السيد كمال الحيدري
272
الفتاوى الفقهية
لا تشترط العدالة في النائب ، بل يكفي أن يؤدّي الحجّ بالأجزاء والشرائط المعتبرة . يعتبر في فراغ ذمّة المنوب عنه إحراز الصحّة في عمل النائب وأنّه حجّ على الوجه التامّ والصحيح . وعليه فيجب اختيار النائب العارف بأعمال الحجّ وأحكامه . ويجوز للنائب أن يستعين بغيره أو بكتاب أو بالسؤال في كلّ عمل من أعمال الحجّ ، فالمهمّ هو أداؤه للأعمال على الوجه الصحيح . النيابة في الحجّ عن المجنون تارة تكون واجبة وأخرى لا ، فلو كان عاقلًا ووجب عليه الحجّ في سنة من السنين ولم يحجّ ، فحينئذٍ يجب الحجّ عنه . أمّا لو لم يأتِ عليه زمان وجب عليه الحجّ فيه ، فلا يجب الحجّ عنه . وأمّا الصبيّ فلا بأس بالنيابة بالحجّ عنه ، وليست بواجبة . المماثلة بين النائب والمنوب عنه لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، كغيرها من العبادات . فتصحّ نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس . يجب على النائب أن يعمل بتكليف نفسه لا بتكليف المنوب عنه ، بمعنى أنّ النائب لو كان امرأة والمنوب عنه رجلًا ، جاز لها لبس المخيط وتغطية الرأس والرمي في الليل وغيرها من مختصّات المرأة . ولو كان النائب رجلًا والمنوب عنه امرأة ، وجب عليه - أي : النائب - الالتزام بما يلتزم به الرجل لو حجّ عن نفسه . استنابة الصرورة لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة ،